( ومن فعلى كل منهما القود ( أو ) أكرهه ( على أن يكره عليه ) أي على قتل شخص معين ( ففعل ) أي أكره من قتله ( فعلى كل ) من الثلاثة ( القود ) أما الآمر فلتسببه إلى القتل بما يفضي إليه غالبا ، كما لو أنهشه حية أو أسدا أو رماه بسهم . وأما القاتل فلأنه غير مسلوب الاختيار ; لأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره . ولا خلاف في أنه يأثم ، ولو كان مسلوب الاختيار لم يأثم كالمجنون ، وإن أكره على قتل غير معين كأحد هذين فليس إكراها فيقتل القاتل وحده . أكره مكلفا على قتل ) شخص ( معين ) ففعل
( و ) قول قادر على ما هدد به غيره ( اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه ) على القتل فيقتل به إن قتل نفسه كما لو أكره عليه غيره .