( وإن ( عينا ) أي بعينه بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاني وعاش فهو للأول أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها الأول فهو للثاني وانقضت عدتها به منه ( أو ألحقته به ) أي بأحدهما ( قافة وأمكن ) أن يكون ممن ألحقته به ( بأن تأتي به [ ص: 201 ] لنصف سنة فأكثر من وطء الثاني ولأربع سنين فأقل من بينونة الأول لحقه وانقضت عدتها به ) ممن ألحق به ; لأنه حمل وضعته فانقضت عدة أبيه به دون غيره ( ثم اعتدت للآخر ) الذي لم يلحق به الولد لبقاء حقه من العدة ( وإن ولدت من أحدهما ) أي الزوج والواطئ بشبهة أو الزوج الأول والثاني تزوجته في عدتها به منهما ) لثبوت نسبه منهما أشبه ما لو لم يكن مع كل منهما غيره ( وإن أشكل ) الولد على القافة ( أو ألحقته ) أي الولد القافة ( بهما ) أي الواطئين ( لحق ) بهما ( وانقضت عدتها ) لتخرج من العدتين بيقين وإن نفته القافة عنهما لم ينتف ; لأن عمل القافة ترجيح أحد صاحبي الفراش لا نفيه عن الفراش كله . لم توجد قافة ونحوه ) كما لو اختلف قائفان ( اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء