( وإن ( فكأجنبي ) فتتمم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا ; لأنهما عدتان من وطئين يلحق النسب في أحدهما دون الآخر فلم يتداخلا كما لو كانا من رجلين وطئها مبينها فيها ) أي عدتها منه ( عمدا ) بلا شبهة استأنفت عدة الوطء ودخلت فيها بقية الأولى ) ; لأنهما عدتان من واحد لوطأين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا كما لو طلق الرجعية في عدتها . ( و ) إن وطئها مبينها في عدتها منه ( بشبهة