فصل وإن . ( أتمت عدة الأول ) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة أو زنا ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتمم عدة الأول ( ولا يحتسب منها ) أي عدة الأول ( مقامها عند الثاني ) بعد وطئه لانقطاعها بوطئه وطئت معتدة بشبهة أو وطئت ب ( نكاح فاسد ) وفرق بينهما أي تتمة عدته لعدم انقطاع حقه من رجعتها كما لو وطئت بشبهة أو زنا ( ثم اعتدت ) بعد تتمة عدة الأول ( لوطء الثاني ) لخبر ( وله ) أي الزوج الأول إن كان الطلاق رجعيا ( رجعة رجعية في التتمة ) عن مالك أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر ، ولأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك . علي