( وكذا ) لو كقوله : أنت علي كظهر أمي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة رواه ظاهر ( من نسائه بكلمة ) عن الأثرم عمر ولأنه ظهار واحد . وعلي
( و ) إن فعليه ( لكل ) منهن ( كفارة ) ; لأنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى فلا تكفرها كفارة واحدة ظاهر منهن ( بكلمات بأن قال لكل منهن : أنت علي كظهر أمي ) نصا لقوله تعالى - - : { ( ويلزمه إخراج ) كفارة ظهار ( بعزم على وطء ) فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } الآيتين وحديث ( { } ) حيث أمر بالكفارة قبل التماس ( ويجزئ ) إخراج ( قبله ) أي قبل عزم على وطء لانعقاد سبب الوجوب وهو الظهار . فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به