لقوله تعالى [ ص: 169 ] { ( وتثبت ) أي تستقر كفارة الظهار ( في ذمته ) أي المظاهر ( بالعود ) ثم يعودون } ( وهو الوطء ) نصا لا العزم عليه فلا تستقر بذلك إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حل المرأة أو لو وكذا لو بانت منه ثم زنا بها لا إن كان الوطء ( من مكره ) ; لأنه معذور بالإكراه ووجه القول بأن العود هو الوطء لأنه فعل ضد قول المظاهر إذ المظاهر حرم الوطء على نفسه ومنعها منه فالعود فعله وأما الإمساك عن الوطء فليس بعود ولقوله تعالى : { كان الوطء من مجنون بأن ظاهر ثم جن ثم يعودون لما قالوا } وثم للتراخي والإمساك غير متراخ ولأن الظهار يمين يقتضي ترك الوطء فلا تجب كفارته إلا به كالإيلاء .
لما تقدم ( ثم ) إن وطئ قبل أن يكفر ( لا يطأ ) بعد ( حتى يكفر ) للخبر ولبقاء التحريم ( وتجزيه ) كفارة ( واحدة ) ولو ( ويأثم مكلف ) بوطء ودواعيه قبل تكفير للخبر ولأنه وجد العود والظهار فدخل في عموم ( { كرر الوطء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } ) الآيتين ( كمكرر ظهارا من ) امرأة ( واحدة قبل تكفير ولو ) كرره ( بمجالس أو أراد ) بتكراره ( استئنافا ) نصا ; لأن تكريره لا يؤثر في تحريم الزوجة لتحريمها بالقول الأول فلم تجب كفارة ثانية كاليمين بالله .