( وإن فظهاره بحاله وله عتقها عنه فإن عاد وتزوجها فلا كفارة وإن أعتقها عن غيره ثم تزوجها فعليه الكفارة بالوطء ( أو اشترى ) مظاهر ( زوجته ) التي ظاهر منها وهي أمة ) ارتد أو لا ( فظهاره بحاله ) نصا لعموم الآية والخبر ; ولأن التحريم إنما يزول بالتكفير . بانت زوجة مظاهر منها ) حرة كانت أو أمة ( قبل الوطء ثم أعادها مطلقا