( وإن قبلت ) كسائر عيوب النساء تحت الثياب ( وإلا ) يشهد ببكارتها أحد ثقة ( قبل ) قوله في وطئها كما لو كانت ثيبا لما مر ( وعليه اليمين فيهن ) أي الصور الثلاث لأنه حق آدمي أشبه الدين ، ولعموم حديث " { ادعت ) زوجة مول ادعى وطأها ( بكارة فشهد بها ) أي ببكارتها امرأة ( ثقة } . ولكن اليمين على المدعى عليه