( وإن ) قبل قوله ، لأن الاختلاف فيه يرجع إلى الاختلاف في وقت حلفه ، وهو أعلم به لصدوره من جهته كما لو اختلفا في أصل الإيلاء ( أو ) ادعى ( وطأها ) بعد إيلائه ( وهي ثيب قبل ) لأنه أمر خفي تتعذر إقامة البينة عليه غالبا ، ولأنه لا يعلم إلا من جهته كقول امرأة في حيضها . ادعى ) مول طلبته زوجته بالفيئة ( بقاء المدة