الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال لامرأته ( إن لبست ثوبا أو لم يقل ثوبا ) بأن قال إن لبست ( فأنت طالق ونوى ) ثوبا ( معينا قبل ) منه ( حكما ) ; لأن لفظه يحتمله وصدقه ممكن ( سواء ) كان حلفه ( بطلاق أم بغيره و ) إن حلف ( لا يلبس ثوبا أو لا يأكل طعاما اشتراه ) أي الثوب ( أو نسجه أو طبخه ) أي الطعام ( زيد فلبس ) الحالف ( ثوبا نسجه هو ) أي زيد ( وغيره ) حنث ( أو ) لبس ثوبا أو أكل طعاما ( اشترياه أي زيد ) وغيره ( أو ) لبس ثوبا أو أكل طعاما اشتراه أي زيد لغيره حنث ( أو أكل ) الحالف ( من طعام طبخاه ) أي زيد وغيره ( حنث ) كما لو حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها ، وكذا لو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا له ولغيره [ ص: 139 ]

                                                                          ( وإن اشترى غيره ) أي غير زيد ( شيئا ) انفرد بشرائه ( فخلطه ) أي الحالف أو غيره ( بما اشتراه هو ) أي زيد ( فأكل ) الحالف منه ( أكثر مما اشترى شريكه حنث ) ; لأنه أكل مما اشتراه زيد يقينا ( وإلا ) يأكل أكثر مما اشتراه غير زيد ( فلا ) حنث سواء أكل قدر ما اشتراه شريكه أو دونه ; لأن الأصل بقاء العصمة ولم يتيقن الحنث .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية