( و ) إن لم يبرأ حتى يفعل جميعه ) ; لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ إلا به فمن حلف ليأكلن الرغيف لم يبرأ حتى يأكله أو حلف ليدخلن الدار لم يبرأ حتى يدخلها بجملته ( و ) إن حلف ( ليفعلن شيئا أو ) حلف على ( من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة ) لا يفعل شيئا ( وقصد منعه ) من فعله ( ولا نية ) تخالف ظاهر لفظه ( ولا سبب ولا قرينة ) تقتضي المنع من بعضه ( ففعل ) الحالف أو المحلوف عليه ( بعضه ) كمن حلف لا يأكل الرغيف فأكل بعضه ( لم يحنث ) نص عليه فيمن حلف على شيء ( لا يفعله لا تطلق حتى تدخلها كلها ألا ترى أن حلف على امرأته لا تدخل بيت أختها عوف بن مالك قال : كلي أو بعضي ; لأن الكل لا يكون بعضا والبعض لا يكون كلا وسبق { فترجله وهي حائض عائشة } والمعتكف ممنوع من [ ص: 138 ] الخروج من المسجد . أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى