( إذا ( وقع ) الطلاق ( إذا رئي ) الهلال منها أو من غيرها ( وقد غربت الشمس ) لا قبله ( أو تمت ) العدة بتمام الشهر قبله ثلاثين يوما ; لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم بأول الشهر لحديث { قال لامرأته : أنت طالق إذا رأيت الهلال أو ) أنت طالق ( عند رأسه ) أي الهلال } . إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
والمراد رؤية البعض وحصول العلم فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع كقوله إذا صليت فأنت طالق فإنه ينصرف إلى الصلاة الشرعية لا الدعاء بخلاف رؤية نحو زيد ; لأنه لم يثبت لها عرف يخالف اللغة ولا تطلق برؤية الهلال قبل الغروب ( وإن نوى العيان بكسر العين مصدر عاين أي نوى معاينة الهلال ) أي إدراكه بحاسة البصر خاصة منها أو من غيرها ( أو ) نوى ( حقيقة رؤيتها قبل ) منه ( حكما ) ; لأن لفظه يحتمله فلا تطلق حتى تراه في الثانية أو يرى في الأولى ( وهو هلال ) أي يسمى بذلك من أول الشهر ( إلى ) ليلة ( ثالثة ) من الشهر ( ثم يقمر ) بعد الثالثة أي يسمى قمرا فلو نوى حقيقة رؤيتها له فلم تره حتى أقمر لم يحنث .