( و ) إن ( أو ) قال لها ( إن قمت ) فأنت طالق إن شاء الله ( أو ) قال لها ( إن لم تقومي فأنت طالق ) إن شاء الله أو ) قال ( لأمته ) مثلا ( إن قمت أو إن لم تقومي فأنت حرة إن شاء الله ( أو ) قال لامرأته ( أنت طالق ) إن قمت إن شاء الله أو أنت طالق إن لم تقومي إن شاء الله أو أنت طالق لتقومين إن شاء الله أو أنت طالق لأقومن إن شاء الله فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع ) الطلاق ( به ) أي بفعل ما حلف على تركه أو بتركه ما حلف على فعله ; لأن الطلاق هنا يمين ; لأنه تعليق على ما يمكن فعله وتركه فشمله عموم حديث قال لأمته مثلا ( أنت حرة إن قمت ) إن شاء الله ( أو ) أنت حرة ( إن لم تقومي ) إن شاء الله ( أو ) أنت حرة ( لتقومين ) إن شاء الله ( أو ) أنت حرة ( لا قمت إن شاء الله مرفوعا { ابن عمر } [ ص: 134 ] رواه الخمسة إلا من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه أبا داود .
وعن مرفوعا { أبي هريرة } رواه من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث الترمذي وقال فله ثنياه فإذا قال لها أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله لم تطلق دخلت أو لم تدخل ; لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه فإن لم تدخل علمنا أنه تعالى لم يشأ ; لأنه لو شاء لوجد فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكذا أنت طالق لا تدخلي الدار إن شاء الله ( وإلا ) ينو رد المشيئة إلى الفعل بأن لم ينو شيئا أو ردها للطلاق أو العتق أو إليهما ( وقع ) الطلاق والعتق كما لو لم يذكر الفعل قال في الشرح وإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق . وابن ماجه