( ولو ( وقع ) الطلاق ( إذن ) ; لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط لم يوجد ( وإن خرس ) فلان ( وفهمت إشارته فكنطقه ) لقيامها مقامه . قلت وكذا كتابته . قال ) لامرأته أنت طالق ( إلا أن يشاء ) فلان ( فمات ) فلان ( أو جن أو أباها ) أي المشيئة
( وإن ( أو نجز ) طلقة فقال أنت طالق طلقة إلا أن تشائي أو يشاء زيد ثلاثا أو ) علق طلقة ) فقال إن قمت فأنت طالق طلقة ( إلا أن تشاء هي أو ) يشاء ( زيد ثلاثا ( ثلاثا في ) المسألة ( الأولى وقعت ) الثلاث [ ص: 133 ] لوجود شرطها ( كواحدة ) أي كما تقع طلقة واحدة إن شاءت هي أو زيد واحدة ( في ) المسألة ( الثانية ) ; لأنه مقتضى صيغته ( وإن شاءت ) ثنتين ( أو شاء ) زيد ( ثنتين ) أي طلقتين في المسألتين ( فكما لو لم يشاءا ) أي هي أو زيد ; لأنه لم يقل إلا أن تشاء هي وزيد ثنتين . نجز أوعلق ( ثلاثا ) بأن قال أنت طالق ثلاثا أو إن قمت فأنت طالق ثلاثا ( إلا أن تشائي واحدة أو ) إلا أن ( يشاء ) زيد ( واحدة فشاءت ) هي ( أو شاء ) زيد