( و ) إن ( لم [ ص: 131 ] يحنث ولو لم يعرف حقيقتهما ) أي الأمر والنهي ; لأنها خالفت نهيه لأمره إلا أن ينوي مطلق المخالفة فإن نوى مطلق المخالفة حنث وقياسها لو قال لامرأته ( إن خالفت أمري فأنت طالق فنهاها وخالفته ولا نية ) له تخالف ظاهر لفظه . قال : إن خالفت نهيي فأنت طالق فأمرها فخالفته