( ومن لم تطلق واحدة منهما ) ; لأنه حلف بطلاق عمرة وحدها لا بطلاقهما ( ولو قال بعده : إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت عمرة ) لحلفه بطلاقهما بعد تعليق طلاقها عليه ( ثم إن قال ) بعده ( إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق واحدة منهما ) لما سبق ( ثم إن قال ) بعده ( إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت حفصة ) وحدها لما مر . قال لزوجتيه حفصة وعمرة إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ثم أعاده