أي الطلاق ( بالطلاق إذا ( لم يقع ما علق ) من طلاق ; لأنه لم يصادف عصمة ( ك ) ما قال ) لامرأته ( إن طلقتك فأنت طالق ، ثم أوقعه ) أي الطلاق عليها ( بائنا ) بأن كان على عوض أو كانت غير مدخول بها لوجوب تعقب [ ص: 124 ] الصفة الموصوف والبائن لا يلحقها طلاق ( وإن أوقعه ) أي : الطلاق هو أو وكيله فيه ( رجعيا ) وقع ثنتان طلقة بالمباشرة والأخرى بالصفة ; لأنه جعل تطليقها شرطا لطلاقها وقد وجد الشرط . لا يقع طلاق ( معلق على خلع )