( وإن طلقن كاملا ) أي ثلاثا ثلاثا ; لأن كل واحدة لها ثلاث ضرائر فيأتيها من كل منهن طلقة ( وإن صدق واحدة ) منهن وكذب ثلاثا ( لم تطلق ) المصدقة ; لأنه لا يقبل قول ضرائرها عليها ( وطلق ضرائرها طلقة طلقة ) من ضرتهن المصدقة لثبوت حيضها بتصديقها ( وإن صدق ثنتين ) منهن ( طلقتا طلقة طلقة ) ; لأن لكل منهما ضرة مصدقة . قال ) لنسائه الأربع ( كلما حاضت إحداكن ) فضراتها طوالق ( أو ) قال لهن ( أيتكن حاضت منكن فضراتها طوالق فادعينه ) أي ادعت كل منهن الحيض ( وصدقهن
( و ) طلقت ( المكذبتان ثنتين ثنتين ) ; لأن لكل منهما ضرتين مصدقتين ( وإن صدق ثلاثا ) من الأربع ( طلقن ثنتين ثنتين ) ; لأن لكل منهن ضرتين مصدقتين ( و ) طلقت ( المكذبة ثلاثا ) ; لأن لها ثلاث ضرائر مصدقات .