( و ) إن فإذا مضت حيضة ) مستقرة ( تبينا وقوعه لنصفها ) أي عند نصف حيضتها ; لأنه علقه بالنصف و لا يعرف إلا بوجود الجميع ; لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر ويحكم بوقوع الطلاق ظاهرا بمضي نصف عادتها . ; لأن الظاهر أن حيضها على السواء والأحكام تعلق بالعادة . قال ( إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق