( و ) إن طلقت إذا شرعت في الحيضة المستقبلة ولم تحسب من عدتها ثم تطلق ثانية إذا شرعت في الثانية . وكذا تطلق الثالثة إذا شرعت فيها ويحسبان من عدتها ( أو زاد حيضة ) بأن قال ( كلما حضت ) فأنت طالق فإذا طهرت من حيضة مستقبلة طلقت ثم إذا طهرت من الثانية طلقت أخرى ، ثم إذا طهرت من الثالثة فكذلك . وتحسب الثانية والثالثة من عدتها ف ( تفرغ عدتها بآخر حيضة رابعة ) ; لأن الرجعية إذا طلقت بنت على عدة الطلاق الأول كما يأتي ( وطلاقه ) أي القائل لامرأته كلما حضت فأنت طالق ( في ) حيضة ( ثانية ) وثالثة ( غير بدعي ) ; لأنه لا أثر له في تطويل العدة . ; لأنها تحسب منها بخلافه في الأولى إذ لا تحسب من العدة كما تقدم وأما من قال لامرأته : كلما حضت حيضة فأنت [ ص: 119 ] طالق فكل طلاقه غير بدعي ; لأنه إنما يقع بعد انقطاعه . قال كلما حضت حيضة فأنت طالق