فصل في تعليقه أي الطلاق بالحيض والطهر ( إذا يقع ) الطلاق ( بأوله ) أي الحيض ( إن تبين ) كون الدم ( حيضا ) لوجود الصفة ولذلك حكم بأنه حيض في منع الصلاة والصوم ( وإلا ) يتبين حيضا بأن نقص عن أقل الحيض ( لم يقع ) طلاق ; لأن الصفة لم توجد وكذا لو رأت دما قبل تمام تسع سنين أو وهي حامل أو آيسة . قال ) لامرأته ( إذا حضت فأنت طالق
( ويقع ) الطلاق ( في ) ما إذا ( بانقطاعه ) أي دم حيضة مستقبلة بعد التعليق ; لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض وهي الحيضة الكاملة . قال في المبدع : والظاهر أنه يقع سنيا ( ولا يعتد بحيضة علق ) الطلاق ( فيها ) بل يعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق فإن كانت حائضا عند التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ; لأنها هي الحيضة الكاملة . قال ( إذا حضت حيضة ) فأنت طالق