( و ) إن ( فطلقة واحدة ) ; لأن الطلاق معلق على أمرين ومجموعهما لم يوجد سوى مرة ( ويقع ) الطلاق ( ثلاثا مع فعل لم يتردد مع كل جنابة كموت زيد وقدومه ) ودخول الدار وقدوم الحاج فلو قال ( كلما أجنبت فإن اغتسلت من حمام فأنت طالق فأجنب ثلاثا ) من المرات ( واغتسل مرة فيه ) أي الحمامطلقت ثلاثا وكذا نظائره لقرينة الحال الدالة على عدم إرادة تكرير التالي . قال كلما أجنبت ومات زيد فأنت طالق فأجنب ثلاث مرات ثم مات زيد