( و ) إن ( فبمضي اثني عشر شهرا ) تطلق لقوله تعالى : { قال لها ( إذا مضت سنة ) فأنت طالق إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا } أي شهور السنة . وتعتبر الشهور ( بالأهلة ) تامة كانت أو ناقصة ( ويكمل ما ) أي شهر ( حلف في أثنائه بالعدد ) ثلاثين يوما ; لأن الشهر اسم لما بين الهلالين ، فإن تفرق فثلاثون يوما وقد أمكن استيفاء أحد عشر شهرا بالأهلة فوجب الاعتبار بها ، كما حلف في أول شهر لقوله تعالى : { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } ، فإن قال أردت بسنة إذا انسلخ ذو الحجة قبل ; لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ .
( و ) إن ( فبانسلاخ ذي الحجة ) من السنة المعلق فيها تطلق ; لأنه عرفها فاللام التعريف العهدية كقوله تعالى : { قال ( إذا مضت السنة ) فأنت طالق اليوم أكملت لكم دينكم } والسنة المعروفة آخرها ذو الحجة ( و ) أنت طالق ( إذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوما ) تطلق لما مر .
( و ) إن ( فبانسلاخه ) تطلق لما سبق . قال ( إذا مضى الشهر ) فأنت طالق