الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال ( أنت طالق يوم يقدم زيد ) مثلا ( يقع ) الطلاق بها ( يوم قدومه من أوله ) أي يوم القدوم كأنت طالق يوم كذا ( ولو ماتا ) أي الزوجان أو أحدهما ( غدوة وقدم ) زيد ( بعد موتهما ) أو أحدهما ( من ذلك اليوم ) لتبين وقوع الطلاق من أول اليوم فقد سبق الموت ( ولا يقع ) الطلاق ( إذا قدم به ) أي زيد ( ميتا أو مكرها ) ; لأنه لم يقدم ، فلم توجد الصفة ( إلا بنية ) حالف بقدومه حلول بالبلد حيا أو ميتا طائعا أو مكرها ( ولا يقع ) الطلاق ( إذا قدم ) زيد ( ليلا مع نيته ) أي الزوج باليوم ( نهارا ) لتخصيصه فإن لم ينو نهارا فظاهره تطلق قدم نهارا أو ليلا وقطع به في التنقيح والإقناع لاستعمال اليوم في مطلق الوقت لقوله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } وقدم في الفروع لا تطلق . قال في الإنصاف : وهو المذهب .

                                                                          قال الشهاب الفتوحي والد [ ص: 109 ] المصنف وهو مقتضى كلام الشيخ في المقنع وهو أظهر .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية