( و ) إن يقع ثلاث ; لأنه استثناء للكل ولا يصح ( أو ) قال ( أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ) يقع ثلاث . ; لأن استثناء أكثر من النصف لا يصح ( أو ) أنت طالق ثلاثا ( إلا ثنتين ) ونحوهما ) كربع أو خمس أو سدس يقع ثلاث . ; لأن الطلاق لا يتبعض فيكمل الباقي من الطلقة ( أو ) أنت طالق ثلاثا ( إلا جزء طلقة كنصف وثلث يقع ثلاث . ; لأنه استثنى واحدة من الثلاث بقي اثنتان واستثناهما من الثلاث الأول وهو استثناء أكثر من النصف فلا يصح ( أو ) قال أنت طالق ( خمسا ) إلا ثلاثا ( أو ) أنت طالق ( أربعا إلا ثلاثا ) يقع ثلاث ; لأنه استثناء أكثر من النصف ( أو ) أنت طالق ثلاثا ( إلا ثلاثا إلا واحدة ) يقع ثلاث لبقائها بعد الاستثناء ( أو ) قال : أنت ( طالق أربعا إلا واحدة ) يقع ثلاث لعود الاستثناء بما يليه [ ص: 103 ] فهو كاستثناء الكل . أنت ( طالق وطالق وطالق إلا واحدة )
وإن أراد الاستثناء من المجموع في ذلك دين وقبل حكمه . قاله في الإقناع ( أو ) يقع ثلاث لما تقدم ( أو ) أنت طالق وطالق وطالق ( إلا طالقا أو ) أنت طالق ( ثنتين وطلقة إلا طلقة أو ثنتين ونصف إلا طلقة أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين ) يقع ثلاث ) طلقات لبقائها بعد الاستثناء ( كعطفه بالفاء أو بثم ) بأن أنت طالق ثنتين وثنتين ( إلا واحدة أو أنت طالق ثنتين ثم ثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة ، وإن قال أنت طالق ثنتين فثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة . قال في الترغيب : وقعت الثلاث على الوجهين . قال : أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة