( ويصح ) نصا . ; لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح كقول الخليل صلى الله عليه وسلم { استثناء في نصف ( فأقل ) إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني } يريد به البراءة مما سوى الله عز وجل وقوله تعالى : { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } وأما فلا يصح لما يأتي في الإقرار ( من مطلقات ) كزوجتاي طالقتان إلا فلانة أو زوجاته الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة . استثناء أكثر من النصف
( و ) من ( طلقات ف ) لو يقع عليها ( طلقة واحدة لرفعه الثانية بالاستثناء و ) إن قال لامرأته ( أنت طالق ثنتين إلا طلقة ) يقع اثنتان . قال لها أنت طالق ( ثلاثا إلا طلقة )
( و ) يقع اثنتان ; لأنه استثنى من الثنتين واحدة فبقي واحدة استثناها من الثلاث فبقي اثنتان ( أو ) أنت طالق ثلاثا ( إلا ثنتين إلا طلقة ) يقع ثنتان ) لصحة الاستثناء الأول والثاني مؤكد له ( أو ) قال : أنت طالق ثلاثا ( إلا واحدة إلا واحدة يقع ثنتان إلغاء للاستثناء الثاني لئلا يلزم استثناء أكثر من النصف ( أو ) قال : أنت طالق ثلاثا ( إلا واحدة وإلا واحدة ) يقع ثنتان لصحة استثناء واحدة من اثنتين . ; لأنها نصفهما ( أو ) قال : أنت طالق طلقة ( وثنتين إلا طلقة ) لصحة استثناء النصف . قال : أنت طالق ( أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان )