( وهو لغة من الثني وهو الرجوع ) يقال : ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه فكأن المستثنى رجع في قوله إلى ما قبله . واصطلاحا ( إخراج بعض الجملة ) أي مدخول اللفظ ( ب ) لفظ ( إلا أو ما قام مقامها ) كغير وسوى وليس وعدا وخلا وحاشا ( من متكلم واحد ) فلا يصح استثناء غير موقع لاعتبار نيته قبل تمام مستثنى منه ( وشرط ) بالبناء للمجهول ( فيه ) أي الاستثناء ( اتصال معتاد ) ; لأن غير المتصل لفظ يقتضي رفع ما وقع بالأول ولا يمكن رفع الطلاق إذا وقع بخلاف المتصل إذ الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها . ولولا ذلك لما صح التعليق ويكون الاتصال ( إما لفظا ) بأن يأتي به متواليا ( أو ) يكون ( حكما كانقطاعه ) أي الاستثناء عما قبله ( بتنفس ونحوه ) كسعال أو عطاس بخلاف انقطاعه بكلام معترض أو سكوت طويل لا يسير أو طول كلام متصل بعضه ببعض فلا يبطله قال الطوفي .
( و ) أيضا نية قبل تمام مستثنى منه فإذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة لم يعتد بالاستثناء إن لم ينوه قبل تمام قوله : ثلاثا ( وكذا شرط ملحق ) أي لاحق لآخر الكلام كأنت طالق إن قمت فيشترط اتصال عادة ونية قبل تمام أنت طالق . شرط الاستثناء
( و ) كذا ( عطف [ ص: 102 ] مغير ) نحو أنت طالق أو لا فلا يقع به طلاق إن اتصل عادة ونواه قبل تمام معطوف عليه الاستثناء بالمشيئة ونية العدد حيث يؤثر ذلك ; لأنها صوارف للفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية كالاستثناء .