الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح ) استثناء في نصف ( فأقل ) نصا . ; لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح كقول الخليل صلى الله عليه وسلم { إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني } يريد به البراءة مما سوى الله عز وجل وقوله تعالى : { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } وأما استثناء أكثر من النصف فلا يصح لما يأتي في الإقرار ( من مطلقات ) كزوجتاي طالقتان إلا فلانة أو زوجاته الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة .

                                                                          ( و ) من ( طلقات ف ) لو قال لامرأته ( أنت طالق ثنتين إلا طلقة ) يقع عليها ( طلقة واحدة لرفعه الثانية بالاستثناء و ) إن قال لها أنت طالق ( ثلاثا إلا طلقة ) يقع اثنتان .

                                                                          ( و ) أنت طالق ثلاثا ( إلا ثنتين إلا طلقة ) يقع اثنتان ; لأنه استثنى من الثنتين واحدة فبقي واحدة استثناها من الثلاث فبقي اثنتان ( أو ) قال : أنت طالق ثلاثا ( إلا واحدة إلا واحدة يقع ثنتان ) لصحة الاستثناء الأول والثاني مؤكد له ( أو ) قال : أنت طالق ثلاثا ( إلا واحدة وإلا واحدة ) يقع ثنتان إلغاء للاستثناء الثاني لئلا يلزم استثناء أكثر من النصف ( أو ) قال : أنت طالق طلقة ( وثنتين إلا طلقة ) يقع ثنتان لصحة استثناء واحدة من اثنتين . ; لأنها نصفهما ( أو ) قال : أنت طالق ( أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان ) لصحة استثناء النصف .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية