الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال لامرأته ( نصفك ، ونحوه ) كثلثك أو خمسك طالق طلقت ( أو ) قال ( بعضك ) طالق طلقت ( أو ) قال ( جزء منك ) طالق طلقت . ولو زاد عن الألف جزء ونحوه ; لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل ، والحرمة وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم فغلب كاشتراك مسلم ، ومجوسي في قتل صيد ( أو ) قال ( دمك ) طالق ( أو ) قال ( حياتك ) [ ص: 98 ] طالق ( أو ) قال ( يدك ) طالق ( أو ) قال ( أصبعك طالق ولها يد وأصبع طلقت ) لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح أشبه الجزء الشائع بخلاف زوجتك نصف بنتي ونحوه فلا يصح النكاح .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية