( و ) إن طلقت ( أو ) قال لامرأته ( نصفك ، ونحوه ) كثلثك أو خمسك طالق طلقت ( أو ) قال ( بعضك ) طالق طلقت . ولو زاد عن الألف جزء ونحوه ; لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل ، والحرمة وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم فغلب كاشتراك مسلم ، ومجوسي في قتل صيد ( أو ) قال ( جزء منك ) طالق ( أو ) قال ( دمك ) طالق ( أو ) قال ( حياتك ) [ ص: 98 ] طالق ( أو ) قال ( يدك ) طالق طلقت ) لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح أشبه الجزء الشائع بخلاف زوجتك نصف بنتي ونحوه فلا يصح النكاح . قال ( أصبعك طالق ولها يد وأصبع