( و ) كناية ( خفية ) ليس لها أن تطلق بها أي : باختاري نفسك أكثر من واحدة ( ولا ) أن تطلق ( ب ) بقوله قوله لها ( اختاري نفسك ) . ( طلقي نفسك أكثر من ) طلقة ( واحدة )
قال هذا قول أحمد ابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود وزيد بن ثابت ، وعائشة قالوا إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها رواه عنهم بإسناده ولا يكون أحق بها إلا إذا كانت رجعية ويؤيده قوله تعالى : { البخاري وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ; ولأنها طلقة بلا عوض لم تكمل عدد الطلاق بعد الدخول أشبه ما لو طلقها هو واحدة فإن جعل لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة ملكته أي : يقدر لها وقتا معينا فلا تتجاوزه ( أو يفسخ ) ما جعله لها ( أو يطؤها ) لدلالته على رجوعه ( أو ترد هي ) أي : الزوجة فتبطل الوكالة كسائر الوكالات ( إلا في ) قوله ( اختاري نفسك فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع ) نصا روي عن ( ولها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا ) عمر ، وعثمان ، وابن مسعود فإن قام أحدهما من المجلس أو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها كان انتقالا من كلام إلى غيره أو تشاغلا بصلاة بطل اختيارها وكذا إن كان أحدهما قائما فركب أو مشى بخلاف ما لو قعد وإن كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل خيارها فإن أضافت إليها ركعتين أخريين بطل خيارها وإن أكلت يسيرا أو سبحت يسيرا أو قالت : بسم الله أو ادع إلى شهود أشهدهم على ذلك لم يبطل خيارها ( ويصح جعله ) أي : اختيارها نفسها ( لها ) أي : الزوجة ( بعده ) أي : المجلس وأن يجعله لها متى شاءت كالوكيل وله الرجوع قبل اختيارها . ، وجابر
( و ) يصح جعل [ ص: 91 ] أمرها بيدها ونحوه ( بجعل ) منها أو من غيرها كالطلاق على عوض ، فلو قالت : اجعل أمري بيدي ولك عبدي هذا ففعل ، وقبضه ملكه ، وله التصرف فيه ولو قبل اختيارها ومتى شاءت تختار ما لم يطأ أو يرجع فإن رجع فلها أن ترجع عليه بالعوض .