فصل كناية ظاهرة تملك بها أن تطلق نفسها ( ثلاثا ) وإن نوى أقل نصا ، وأفتى به غير مرة . ، وقوله لامرأته أمرك بيدك
وروي عن عثمان ، وعلي ، وابن عمر ; لأنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها ; لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث أشبه ما لو قال : طلقي نفسك ما شئت . ، وابن عباس