الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا تشترط ) لكناية نية طلاق ( حال خصومة أو ) حال ( غضب أو ) [ ص: 88 ] حال ( سؤال طلاقها ) أي : الزوجة اكتفاء بدلالة الحال ( فلو لم يرده ) أي : الطلاق من أتى بكناية في حال مما ذكر ( أو أراد ) بالكناية ( غيره ) أي : الطلاق ( إذن ) أي : حال خصومة أو غضب أو سؤال طلاقها ( دين ) فيما بينه ، وبين الله فإن صدق لم يقع عليه شيء ( ولم يقبل ) منه ذلك ( حكما ) لتأثير دلالة الحال في الحكم كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة ، والذم أخرى بالقرائن ولذا لو قال حال خصومة ليست أمي بزانية كان تعريضا بالقذف لمخاصمه ، وفي غير خصومة يكون تنزيها لأمه عن الزنا فتقوم دلالة الحال مقام القول فيه فلا يقبل منه ما يخالف ; لأنه خلاف الظاهر .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية