( وإن نوى واحدة ) ; لأنه قول علماء الصحابة منهم ( ، ويقع ب ) كناية ( ظاهرة ثلاث ) طلقات ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة وكان يكره الفتيا في الكناية الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث أحمد ; لأن مقتضاها الترك كصريح الطلاق دون البينونة ( فإن ( ، و ) يقع ( ب ) كناية ( خفية ) طلقة ( رجعية في مدخول بها ) ( وقع ) ما نواه ; لأنه لفظ لا ينافي العدد فوجب وقوع ما نواه به . نوى ) بخفية ( أكثر ) من واحدة