( وإن أراد ) أن يقول : ( طاهرا أو نحوه ) كإرادته أن يقول : طاعنا أو طامعا ( فسبق لسانه ) بطالق أو دين ولم يقبل حكما ( أو ) قال ( طالقا ) ، وأراد ( من وثاق ) بفتح الواو ، وكسرها ما يوثق به الشيء من حبل ، وغيره ( أو ) أراد أن يقول طلبتك [ ص: 84 ] فسبق لسانه بطلقتك أي : أنه أراد ما ذكر دين ولم يقبل حكما ( أو قال طالقا ، وأراد ( من زوج كان قبله ) أو من نكاح سبق هذا النكاح ( ، وادعى ذلك ) أو نحوه ) كما لو قال ) أنت طالق ( إن قمت ثم قال أردت وقعدت ( فتركته ولم أرد طلاقا دين ) فيما بينه ، وبين الله ; لأنه أعلم بنيته فإن كان صادقا لم يقع عليه طلاق ; لأنه لم يرد بلفظه معناه ( ولم يقبل منه ) ذلك ( حكما ) ; لأنه خلاف الظاهر عرفا فتبعد إرادته كما لو أقر بعشرة ثم قال : أردت زيوفا أو إلى شهر . قال : أنت طالق إذا جاء رأس الشهر ثم قال أردت ، وقدم الحاج