( فيقع ) قال الطلاق ( من مصرح ) أي : ممن أتى بصريحه غير حاك ونحوه ( ولو ) كان ( هازلا أو لاعبا ) أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم الطلاق هزله ، وجده سواء فيقع ظاهرا أو باطنا لحديث ابن المنذر مرفوعا " { أبي هريرة } " رواه الخمسة إلا ثلاثة جدهن جد ، وهزلهن جد الطلاق ، والنكاح ، والرجعة ، وقال النسائي الترمذي حسن غريب ( أو ) كان ( فتح تاء أنت ) ; لأنه ، وجهها بالإشارة ، والتعين فسقط حكم اللفظ ( أو ) كان ( لم ينوه ) أي : الطلاق ; لأن إيجاد هذا اللفظ من العاقل دليل إرادته لعدم احتمال غيره . ، والنية لا تشترط للصريح