( ويكره ) لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها ، ولحديث " { الطلاق ( بلا حاجة ) } " ( ويباح ) الطلاق ( عندها ) أي : الحاجة إليه كسوء خلق المرأة ، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها ( ويسن ) أبغض الحلال إلى الله الطلاق كحال الشقاق وما يحوج المرأة إلى المخالعة ليزيل ضررها . الطلاق ( لتضررها ) أي : الزوجة باستدامة ( نكاح )
( و ) يسن الطلاق أيضا ( لتركها ) أي : الزوجة ( صلاة ، وعفة ونحوهما ) لتفريطها في حقوق الله تعالى إذا لم يمكنه إجبارها عليها ; ولأن فيه نقصا لدينه ولا يأمن من إفساد فراشه ، وإلحاقها به ولدا من غيره إذا لم تكن عفيفة وله عضلها إذن والتضييق عليها لتفتدي منه . لقوله تعالى : { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } ( وهي ) أي : كصلاة ، وصوم ، ويحرم الطلاق في حيض أو طهر أصابها فيه ، [ ص: 74 ] ويجب على مول بعد التربص إن أبى الفيئة ، ويأتي الزوجة ( كهو ) أي : الزوج ( فيسن ) لها ( أن تختلع ) منه ( إن ترك حقا لله تعالى ) فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة ; لأنه ليس من البر ( أو ) أي : ولا يجب على ولد طاعة أبويه في ( منع من تزويج ) نصا لما سبق . ( ولا يجب ) على ابن ( طاعة أبويه ) ولو كانا ( عدلين في طلاق ) زوجته