( وإن وهي في عصمته أو في عدة طلاق رجعي ( طلقت ) نصا ( ولو كانت ) الصفة ( وجدت حال بينونتها ) ; لأن عقد الصفة ووجودها وجدا في النكاح ، أشبه ما لو لم تخلله بينونة ، كما لو بانت بما دون الثلاث عند علق ) زوج ( طلاقها بصفة ) كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا مثلا ( ثم أبانها ) بخلع أو طلقة أو ثلاث ( ثم تزوجها فوجدت ) الصفة بأن دخلت الدار مالك ولم تفعل الصفة ، وكذا لو ، وأبي حنيفة . قال : إن بنت مني ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها
وفي التعليق : احتمال لا يقع كتعليقه بالملك قاله في الفروع : .