( بسكوت عنها ) حال خلع فيتراجعان بما بينهما من الحقوق ; لأن ذلك لا يسقط بلفظ [ ص: 70 ] طلاق فلا يسقط بالخلع كسائر الحقوق ( ولا يسقط ما بين متخالعين من حقوق نكاح ) كمهر ، ونفقة ( أو غيره ) كقرض كسائر الفسوخ ، وكالفرقة بلفظ الطلاق . ( ولا ) يسقط ما بين متخالعين من ( نفقة عدة حامل ولا بقية ما خولع ببعضه )