( وإن بأن وكل في الخلع ببر فخالع بشعير ونحوه أو وكل أن يخالع بعوض حال فخالع به مؤجلا أو أمر أن يخالع بنقد البلد فخالع بغير نقد البلد ( لم يصح ) الخلع ; لأن الموكل لم يأذن فيه ، والوكيل لم يوجد السبب بالنسبة إليه ( لا ) إن خالف ) وكيل ما أمر أن يخالع به ( جنسا أو حلولا أو نقدا لبلد ) فيصح الخلع ; لأنه زادها خيرا ; لأن الأجل أحظ بمن عليه الدين ; لأنه مهلة ، وتوسعة ، وكذا لو وكله الزوج في الخلع بعوض مؤجل فخلع به حالا . خالف ( وكيلها ) حلولا بأن وكلته في خلعها بعوض حال فخالع به مؤجلا