الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يسقط ما بين متخالعين من حقوق نكاح ) كمهر ، ونفقة ( أو غيره ) كقرض ( بسكوت عنها ) حال خلع فيتراجعان بما بينهما من الحقوق ; لأن ذلك لا يسقط بلفظ [ ص: 70 ] طلاق فلا يسقط بالخلع كسائر الحقوق ( ولا ) يسقط ما بين متخالعين من ( نفقة عدة حامل ولا بقية ما خولع ببعضه ) كسائر الفسوخ ، وكالفرقة بلفظ الطلاق .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية