الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) لو خالعته ( عليه ) أي : على رضاع ولده مدة معينة ( أو ) خالعته ( على كفالته ) مدة معينة ( أو ) خالعته على ( نفقته ) أي : الإنفاق على ولده مدة معينة ( أو ) خالعته على ( سكنى دارها مدة معينة ) صح الخلع ( فلو لم تنته ) المدة ( حتى انهدمت ) الدار المخالع على سكناها ( أو جف لبنها ) أي : المخالعة على إرضاع ولده ( أو ماتت ) من خالعته على إرضاع ولده أو كفالته أو الإنفاق عليه ( أو ) [ ص: 63 ] مات ( الولد رجع ) الزوج ( ببقية حقه ) ; لأنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجب بدله كما لو خالعته على قفيز فتلف قبل قبضه ( يوما فيوما ) ; لأنه ثبت كذلك فلا يستحقه معجلا كمن أسلم في نحو خبز يأخذه كل يوم أرطالا معلومة ; ولأن الحق لا يتعجل بموت المستوفي كموت وكيل صاحب الحق . ( ولا يلزمها ) ولو مات الولد ( كفالة بدله أو لرضاعة ) أي : بدله ; لأنه عقد على فعل في عين فينفسخ بنكاحها كالدابة المستأجرة ولاختلاف الأولاد في الرضاع ، والتربية ( ولا يعتبر ) لصحة خلع على نفقة ولده مدة معينة ( تقدير نفقة ، ووصفها ) فلا يشترط ذكر قدر الطعام ، وجنسه ولا قدر الأدم ، وجنسه كنفقة الزوجة ; لأن العرف يضبطها عند النزاع فيرجع إليه ، وللأب أن يأخذ منها مؤنة الولد وما يحتاج إليه ; لأنه بدل ثبت له في ذمتها فله أن يستوفيه بنفسه ، وبغيره ( ويرجع ) إذا خالعته على نفقة ولده ، وتنازعا فيها ( لعرف ، وعادة ) كالزوجة ، والأجير .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية