( ويصح ) ( ، وينصرف ) الرضاع ( إلى حولين ) إن كان عند ولادته ( أو ) إلى ( تتمتهما ) أي : الحولين إن مضى منهما شيء نصا ، لقوله تعالى : { الخلع ( على رضاع ولده مطلقا ) أي : بلا تقدير مدة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } وحديث " { } " أي : العامين فحمل المطلق من كلام الآدمي على ذلك ; لأنه المعهود شرعا . لا رضاع بعد فصال