الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح ) الخلع ( على نفقة ماضية ) لها بذمته كسائر ديونها عليه .

                                                                          ( و ) يصح الخلع ( من حامل على نفقة حملها ) نصا ; لأنها مستحقة عليه بسبب موجود وإن لم يعلم قدرها كمسألة المتاع ( ، ويسقطان ) أي : النفقة الماضية ، ونفقة الحمل بالخلع عليها كدين لها خالعته عليه . ( ولو خالعها ) أي : الحامل ( فأبرأته من نفقة حملها برئ ) أي : الزوج منها ( إلى فطامه ) أي : الحمل نصا ; لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته كانت النفقة له لا لها ، وقال القاضي : إنما صحت المخالعة على نفقة الولد وهي للولد دونها ; لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل ، وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها ، فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ، ودهنه فلا يصح أن تعاوض به ; لأنه ليس في يدها ولا في حكم ما هو لها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية