( وإن كزمر ، وخمر ) ، وآلة لهو ( ، وأمكنه الإنكار حضر ، وأنكر ) لأدائه بذلك فرضين إجابة أخيه المسلم ، وإزالة المنكر ( وإلا ) يمكنه الإنكار ( لم يحضر ) ، ويحرم عليه الحضور لحديث علم ) المدعو ( أن في الدعوة منكرا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ابن عمر } رواه من كان يؤمن بالله ، واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ، ورواه أحمد الترمذي من حديث ; ولأنه يكون قاصدا لرؤية المنكر أو سماعه بلا حاجة ( ولو جابر ( أزاله ) وجوبا للخبر ( ، وجلس ) بعد زواله إجابة للداعي ( فإن لم يقدر على إزالته ( انصرف ) لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه ، وروى { حضر ) بلا علم بالمنكر ( فشاهده ) أي : المنكر قال [ ص: 35 ] كنت أسير مع نافع فسمع زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق ، فلم يزل يقول : يا نافع أتسمع ؟ حتى قلت : لا . فأخرج إصبعيه من أذنيه ثم رجع إلى الطريق ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع عبد الله بن عمر } رواه أبو داود . وخرج ، والخلال من وليمة فيها آنية فضة فقال الداعي : نحولها فأبى أن يرجع . نقله أحمد ( وإن علم به ) أي : المنكر ( ولم يره ولم يسمعه أبيح الجلوس ) ، والأكل نصا ; لأنه لا يلزمه الإنكار إذن وله الانصراف فيخبر ( وإن شاهد ستورا معلقة فيها صورة حيوان كره ) جلوسه ما دامت معلقة . حنبل
قال في الإنصاف : ، والمذهب لا يحرم . انتهى ; لأنه صلى الله عليه وسلم { الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم ، وإسماعيل يستقسمان بالأزلام فقال : قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما استقسما بها } رواه دخل أبو داود ، و ( لا ) يكره جلوسه ( إن كانت ) الصور المصورة ( مبسوطة ) على الأرض ( أو ) كانت ( على وسادة ) لحديث قالت : { عائشة } رواه قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر ، وقد سترت له سهوة بنمط فيه تصاوير فلما رآه قال : أتسترين الجدر بستر فيه تصاوير ؟ فهتكه قالت : فجعلت منه منبذتين كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما ، والسهوة الصفة أو المخدع بين بيتين أو شبه الرف ، والطاق يوضع فيه الشيء أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة أو أربعة أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض ثم يوضع عليه شيء من الأمتعة . قال في القاموس : والمنبذتان تثنية منبذة كمكنسة وهي الوسادة ; ولأنها إذا كانت مبسوطة تداس ، وتمتهن . فلم تكن معزوزة معظمة فلا تشبه الأصنام التي تعبد ، ومتى قطع من الصورة الرأس أو ما لا يبقى بعد ذهابه حياة ، فلا كراهة . ابن عبد البر
وكذا لو صورت ابتداء بلا رأس ونحوه . ، وتقدم في ستر العورة يحرم التصوير وما يتعلق به ( وكره غير حيوان ) كشجر ( بلا ضرورة من حر أو برد ) وهو عذر في ترك الإجابة لما روى ستر حيطان بستور لا صور فيها أو ) بستور ( فيها صور قال : . أعرست في عهد أبي فأذن إلى الناس فيمن أذن سالم بن عبد الله بن عمر وقد ستر بيتي بحبارى أخضر فأقبل أبو أيوب مسرعا فاطلع فرأى البيت مستترا بحبارى أخضر فقال : يا أبو أيوب عبد الله أسترت الجدر فقال أبي ، واستحيا : غلبتنا النساء يا فقال : من خشيت أن يغلبنه لم أخش أن يغلبنك ثم قال لا أطعم لك طعاما ولا أدخل لك [ ص: 36 ] بيتا ثم خرج رواه أبا أيوب ولا يحرم لعدم الدليل على تحريمه وقد فعله الأثرم ، وفعل في زمن الصحابة ; ولأنه تغطية للحيطان فهو بمنزلة التجصيص والحديث السابق محمول على الكراهة ( إن لم تكن ) الستور ( أو يحرم به ) أي : يحرم ابن عمر ، وتقدم في ستر العورة ( و ) يحرم ( جلوس معه ) أي : مع ستر الحيطان بالحرير لما فيه من الإقرار على المنكر . ستر الحيطان بالحرير ، وتعليقه