( فإن ( أجاب الأسبق قولا ) لوجوب إجابته بدعائه فلا يسقط بدعاء من بعده ولم تجب إجابته ; لأنها غير ممكنة مع إجابة الأول فإن لم يتعارضه بأن اختلف الوقت بحيث يمكن الجمع أجاب الكل بشرطه فإن لم يكن سبق حيث لم يمكن الجمع ( فالأدين ) من الداعيين ; لأنه الأكرم عند الله فإن استووا في الدين ( فالأقرب رحما ) لما في تقديمه من صلته فإن استووا في القرابة أو عدمها ( ف ) الأقرب ( جوارا ) لحديث دعاه أكثر من واحد ) في وقت واحد أبي داود مرفوعا { } ; ولأنه من باب البر فقدم لهذه المعاني ( ثم ) إن استووا في ذلك ( أقرع ) فيقدم من خرجت له القرعة ; لأنها تميز المستحق عند استواء الحقوق . إذا اجتمع داعيان أجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا