( و ) يحرم ( أو قرينة ) تدل على إذن كتقديم طعام ، ودعاء إليه ( ولو ) كان أكله ( من بيت قريبه أو صديقه ، و ) لو ( لم يحرزه عنه ) لحديث ( أكل ) بلا إذن صريح من رب الطعام مرفوعا { ابن عمر } رواه من دخل على غير دعوة دخل سارقا ، وخرج مغيرا أبو داود ; ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه قال في الفروع ، وظاهر كلام ابن الجوزي ، وغيره يجوز ، واختاره شيخنا وهو أظهر ( والدعاء إلى الوليمة ، وتقديم الطعام ) إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك كما في الغنية ( أذن فيه ) أي : الأكل لحديث { أبي هريرة } رواه إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن أحمد ، وأبو داود ، وقال علي " إذا دعيت فقد أذن لك " رواه ، وابن مسعود ( لا في الدخول ) قال في الفروع وليس الدعاء إذنا في الدخول في ظاهر كلامهم خلافا للمغني . أحمد