( وإن ( ورثه صاحبه ) سواء كان الميت الزوج أو الزوجة ، لحديث مات أحدهما ) أي : الزوجين في نكاح التفويض ( قبل دخول ) بمفوضة ( و ) قبل ( فرض ) حاكم بمهر المثل . ; ولأن [ ص: 27 ] ترك التسمية لا يقدح في صحة النكاح ( ولها ) مع موت أحدهما وكذا سائر ما يقرر المهر ( مهر نسائها ) أي : مهر مثلها معتبرا بمن يساويها من أقاربها كما يأتي لحديث ابن مسعود . ابن مسعود