( و ) لها ( مع فساد تسمية ) كأن ( طلب فرضه ) قبل دخول ، وبعده فإن امتنع أجبر عليه ; لأن النكاح لا يخلو من مهر قال في الشرح ولا نعلم فيه مخالفا ( ، ويصح تزوجها على نحو خمر ، وخنزير لانعقاد سبب وجوبه وهو النكاح كالعفو عن القصاص بعد الجرح ( فإن تراضيا ) أي : الزوجان الجائزا التصرف ( ولو على ) شيء ( قليل صح ) فرضه ولها ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا عالمين كانا أو جاهلين ; لأنه إن فرض لها كثيرا فقد بذل لها من مال فوق ما يلزمه وإن فرض لها يسيرا فقد رضيت بدون ما وجب لها وإن كان الزوج محجورا عليه لحظة فليس لوليه بذل أكثر من مهر مثلها ، وإن كانت كذلك فليس لوليها الرضا بأقل من مهر مثلها ( وإلا ) يتراضيا على شيء ( فرضه حاكم بقدره ) أي : مهر المثل ; لأن الزيادة عليه ميل على الزوج ، والنقص عنه ميل على الزوجة ، والميل حرام ; ولأنه إنما يفرض بدل البضع فيقدره بقدره كقيمة متقوم أتلف ، ويعتبر معرفة مهر المثل ليتوصل إلى فرضه ( ، ويلزمهما ) أي : الزوجين ( فرضه ) لمهر المثل ( ك ) ما يلزمهما ( حكمه ) رضيا به أو لا إذا فرضه حكم ( فدل ) ذلك على ( أن ثبوت سبب المطالبة ) وهو هنا فرض الحاكم ( كتقديره ) أي : الحاكم ( أجرة مثل أو نفقة ونحوه ) كتقدير جعل ( حكم ) أي : يتضمن الحكم قال إبراؤها ) أي : الزوجة ( منه ) أي : مهر المثل ( قبل فرضه ) ابن نصر الله وليس بحكم صريح ( فلا يغيره ) أي : التقدير لنحو نفقة وأجرة ( حاكم آخر ) ; لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ( ما لم يتغير السبب ) كيسرة ، وعسرة في نفقة ، وكسوة ، وغلاء ، ورخص في أجرة المثل فإن تغير غيره ; لأنه عمل بالاجتهاد الثاني وليس نقضا للأول .