( وإن ( لم يكن عليه ) أي : المطلق ( إلا المتعة ) نصا وهو قول طلقت ) مفوضة ( قبلهما ) أي : قبل دخول ، وفرض مهر ابن عمر لقوله تعالى : { ، وابن عباس لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } يقتضي الوجوب ، وأداء الواجب من الإحسان فلا تعارض .